السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

287

منهاج الصالحين

مسألة 984 : إذا ارتمس الصائم عمداً ناوياً للاغتسال فإن كان ناسياً لصومه صحّ صومه وغسله ، وأمّا إذا كان ذاكراً فإن كان في شهر رمضان بطل غسله وصومه ، وكذلك الحكم في قضاء شهر رمضان بعد الزوال على الأحوط ، وأمّا في الواجب المعيّن غير شهر رمضان فيبطل صومه بنية الارتماس ، والظاهر صحّة غسله ، إلّاأنّ الاحتياط لا ينبغي تركه ، وأمّا في غير ذلك من الصوم الواجب أو المستحب فلا ينبغي الإشكال في صحة غسله وإن بطل صومه . السادس : إيصال الغبار الغليظ منه وغير الغليظ إلى جوفه عمداً على الأحوط . نعم ، ما يتعسّر التحرّز عنه فلا بأس به ، والأحوط استحباباً إلحاق الدخان بالغبار . السابع : تعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، والأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان وقضائه ، أمّا غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك . مسألة 985 : الأقوى عدم البطلان بالاصباح جنباً لا عن عمد في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب المعيّن ، إلّاقضاء رمضان ، فإنّه إن علم بجنابته في الليل فلا يصحّ منه صوم قضاء رمضان وإن تضيّق وقته وإن علم بها بعد طلوع الفجر فيصحّ حتى مع سعة الوقت . مسألة 986 : لا يبطل الصوم - واجباً أو مندوباً ، معيناً أو غيره - بالاحتلام في أثناء النهار ، كما لا يبطل البقاء على حدث مسّ الميت - عمداً - حتى يطلع الفجر . مسألة 987 : إذا أجنب - عمداً ليلًا - في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتاً